الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الضمان الاجتماعي

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الاجتماعي • الباب الثالث آلية الاحتساب والاستحقاق
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 13 من 26
إذا ثبت -وفق الآلية التي تحددها اللائحة- عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش؛ فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام