المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الاجتماعي • الباب الرابع الفئات والتأهيل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 18 من 26
عند قبول الطلب المقدم، تصنف الوزارة المستفيد إلى إحدى الفئات الآتية: 1- مستفيد غير قابل للتأهيل. 2- مستفيد قابل للتأهيل. 3- مستفيد قادر على العمل. ويكون التصنيف بناءً على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد، وتحدد اللائحة الضوابط المتعلقة بذلك.