الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الضمان الاجتماعي

المادة الثامنة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الاجتماعي • الباب الرابع الفئات والتأهيل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 18 من 26
عند قبول الطلب المقدم، تصنف الوزارة المستفيد إلى إحدى الفئات الآتية: 1- مستفيد غير قابل للتأهيل. 2- مستفيد قابل للتأهيل. 3- مستفيد قادر على العمل. ويكون التصنيف بناءً على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد، وتحدد اللائحة الضوابط المتعلقة بذلك.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرةالمادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام