الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الضمان الاجتماعي

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الضمان الاجتماعي • الباب الثاني التقديم وتحديد الاحتياج
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 5 من 26
تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام