المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها • قرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7 / 5 / 1432
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 12 من 12
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.