المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها • قرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7 / 5 / 1432
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 7 من 12
يراعى عند تطبيق العقوبة الواردة في المادة (الخامسة) من هذا النظام؛ التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، ويعد من الظروف المشددة ما يلي: 1- إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. 2- إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سواء بطريق مباشر، أو غير مباشر. 3- إذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية. 4- إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيماً. 5- إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة. 6- إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري. 7- إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة عليا.