الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها • قرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7 / 5 / 1432
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 9 من 12
تشعر الجهات الحكومية - بما فيها الجهات الأمنية - جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من الجرائم المحددة في هذا النظام، وعليها إشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به، وفقاً لما جاء في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام