الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مؤسسة المسار الرياضي

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم مؤسسة المسار الرياضي • قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1441/6/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 5 من 15
يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعضوية ما لا يقل عن (ستة) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص -يرشحهم رئيس مجلس إدارة الهيئة- يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة عضوية المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام