المادة التاسعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم مؤسسة المسار الرياضي • قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1441/6/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 9 من 15
يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.