الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

المادة الخامسة عشرة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها • قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 15 من 30
1- تراعى في ترقية أعضاء الهيئة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما دون ترتيب الأقدمية في المرتبة، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو عدم وجود تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنًّا. 2- يراعى في ترقية الأعضاء إلى مرتبة رئيس تحقيق وادعاء (أ) فما فوق تقدير الكفاية والأعمال والإنجازات والمسؤوليات التي قام بها عضو الهيئة وفقاً لتقدير مجلس الهيئة ووفقاً لتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن وقائع أعمالهم مع مراعاة ما قد يوجد في سجله من عقوبات تأديبية وعند التساوي يرجح العضو الأقدم في المرتبة. 3- لا يجوز أن يرقى عضو الهيئة إلا إذا كان قد تم التفتيش عليه مرتين على الأقل في المرتبة المراد الترقية منها، وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط عدا محقق (ج) فيكتفى بالتفتيش عليه مرة واحدة، ما لم يرَ مجلس الهيئة غير ذلك لأسباب يقدرها. 4- على عضو الهيئة مزاولة أعمال الوظيفة المرقى إليها في مقرها، ولا يكون التعيين أو الترقية نافذين إلاَّ بمزاولة أعمالها بعد صدور الأمر الملكي بالتعيين أو الترقية، ما لم يرَ مجلس الهيئة ندب عضو الهيئة أو إعارته إلى مكان آخر.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة:المادة السادسة عشرة:
عرض كل مواد النظام