المادة التاسعة عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها • قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 19 من 30
تتولى دائرة التفتيش والمتابعة في الهيئة ما يأتي: 1- التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة ومتابعتها، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم. 2- التحقيق في الشكاوى التي يقدمها أعضاء الهيئة، أو تقدم ضدهم بعد إحالتها إلى دائرة التفتيش والمتابعة من رئيس الهيئة، أو من يفوضه. 3- التفتيش على أعمال موظفي الهيئة من غير الأعضاء ومتابعتها. ويكون التفتيش والتحقيق المشار إليهما في الفقرتين (1(و)2) بوساطة عضو مرتبته أعلى من مرتبة العضو المفتِّش عليه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة، ويكون التحقيق والتفتيش على أعضاء الهيئة في المقر الرئيس للهيئة، أو بالانتقال إلى مقر عمل العضو المراد التفتيش عليه، أو من خلال دوائر المتابعة في الفروع والمحافظات، وذلك بناءً على ما يراه رئيس الهيئة.