المادة الثانية والعشرون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها • قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 22 من 30
1- تُبلغ دائرة التفتيش والمتابعة عضو الهيئة بالتقرير وتقدير كفايته، وتبلغه كذلك بكل ما يودع في ملفه، وله أن يقدم لدائرة التفتيش والمتابعة اعتراضه على ذلك خلال ثلاثين يومًاً من تاريخ تبليغه، ما لم يكن لديه عذر مقبول في تأخره عن هذه المدة. 2- تحيل دائرة التفتيش والمتابعة الاعتراض إلى مجلس الهيئة مشفوعاً بمذكرة بالرأي فيه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق، ويبلّغ المعترض بقرار المجلس كتابة، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًّا.