المادة الثامنة والعشرون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها • قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 28 من 30
لا يجوز لموظفي الهيئة إفشاء الأسرار التي يطّلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد تركهم للخدمة.