الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها • قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 5 من 30
يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (ب(أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة محقق)ج)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام