المادة السابعة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها • قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437
لوائح وما في حكمهاساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 7 من 30
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب(أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة محقق)أ)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل.