الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ • قرار مجلس الوزراء رقم: (187) وتاريخ 1439/4/15 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 17
مع عدم الإخلال باختصاص الجهات الأخرى، للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها -دون حصر- الاختصاصات التالية: 1- إعداد السياسات العامة والخطط والبرامج؛ لتطوير نشاط الري، والمحافظة على مياه الري وترشيد استخدامها. 2- الاستفادة من المصادر المتاحة لمياه الري التقليدية وغير التقليدية. 3- إعداد برامج جدولة الري للمحاصيل الزراعية وفق المقننات المائية. 4- وضع وتنفيذ خطط الطوارئ لنشاط الري ولمواجهة نقص المياه. 5- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والمعايير المنظمة لنشاط الري - بعد عرضها على المجلس - وتطبيقها بعد اعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية. 6- تطبيق معايير نوعية المياه المستخدمة في الري الزراعي، ومراقبة مستوى جودة مياه الري والتربة الزراعية، ودعم الإصلاح البيئي. 7- إنشاء وتشغيل وصيانة مصادر إمداد المياه للري، مثل السدود والمياه الجوفية والمصادر البديلة، بالاتفاق مع الجهات المعنية. 8- إنشاء وتشغيل وصيانة محطات الضخ، ومشاريع نقل وتخزين وتوزيع مياه الري، وأنظمة الصرف الزراعي. 9- تطوير التقنيات المعتمدة لرصد استهلاك مياه الري وضمان امتثالها لمخصصات وبرامج استخدام المياه، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة حالات عدم الامتثال وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة. 10- إجراء الدراسات والبحوث بالمشاركة مع الجامعات والمعاهد والجهات المتخصصة لتحسين أساليب الري، وتبني التقنيات الحديثة، وترشيد استخدام مياه الري. 11- تمثيل المملكة في المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بقطاع الري. 12- تقديم البرامج والدورات في مجال عملها، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال, وعقد جلسات عمل وندوات ومؤتمرات ومعارض والمشاركة فيها. 13- توفير قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية عن نشاط الري. 14- إبرام الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالري مع الجهات المحلية والخارجية وفق الإجراءات النظامية.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام