الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ

المادة السابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ • قرار مجلس الوزراء رقم: (187) وتاريخ 1439/4/15 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 7 من 17
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة، ويجوز - عند الاقتضاء- بطلب من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه، على ألا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت. 3- لا يجوز للعضو أن يمتنع عن التصويت أو أن يفوض آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 5- لا يجوز للعضو أن يفشـي شيئاً مما اطلع عليه من أسرار المؤسسة بسبب عضويته في المجلس. 6- يعد أمين عام المجلس جداول الأعمال ومحاضر الاجتماعات، ويرسل الدعوات للاجتماع.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام