الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

المادة الخامسة عشرة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية • الفصل الثالث: أحكام مشتركة
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 15 من 19
على وزارة العمل - بالتنسيق مع وزارة الداخلية - متابعة العمالة المؤقتة والموسمية، والتأكد من عملها فيما استقدمت له، وتبادل المعلومات عن الشركات والمؤسسات التي لا يعمل مستقدموها في العمل الذي استقدموا من أجله.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة:السادسة عشرة:
عرض كل مواد النظام