المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية • قرار مجلس الوزراء رقم (273) بتاريخ 21 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 9
تتكون عضوية الجمعية من: 1- عضوية أساسية: وتشمل جميع السعوديين العاملين بالزراعة العضوية ومدخلاتها ومخرجاتها وتسويقها، والخبراء في هذا المجال. 2- عضوية انتساب وتشمل: أ - من يتقدم بطلب العضوية من المهتمين بالزراعة العضوية من السعوديين وغيرهم. ب - المكاتب والشركات ذات العلاقة، المرخص لها بمزاولة النشاط المتعلق بالزراعة والإنتاج العضوي في المملكة. 3- عضوية فخرية: ويمنحها مجلس إدارة الجمعية لمن يقدم إسهامات متميزة تخدم الجمعية. ويعفى العضو الفخري من رسوم الاشتراك.