المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية • قرار مجلس الوزراء رقم (273) بتاريخ 21 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 5 من 9
تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1- إصدار اللوائح الداخلية للجمعية. 2- إقرار قيمة اشتراكات الأعضاء. 3- الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب لحساباتها، وتحديد مكافأته. واستثناء من ذلك، يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته. 4- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الجمعية، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها. 5- إقرار الميزانية السنوية للجمعية. 6- انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.