المادة العاشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية • قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 10 من 17
تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية: 1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي عن أي عمل أو منتج أو خدمة أو ترخيص أو تصريح تقدمه الهيئة. 3- لأموال المنقولة وغيـر المنقولة الواقعة تحت تصرفها، أو التي تؤول إليها من جهات أخرى. 4- الأموال الناتجة من استثمارات الهيئة. 5- ما يقبله المجلس من هبات وتبـرعات ومنح ووصايا وأوقاف. 6- أي مورد آخر يقره المجلس وفق الأنظمة.