المادة الخامسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الطوارئ • الفصل الثاني عشر: الاعتراض على الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 25 من 32
مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية ذات الصلة بنظر الدعاوى المبينة في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، على المحكمة الإدارية المختصة الفصل في تلك الدعاوى خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ قيد الدعوى.