المادة التاسعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الطوارئ • الفصل الثالث عشر: الجرائم والعقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 29 من 32
يسري على الدعوى الجزائية العامة في جرائم مخالفة أحكام النظام أو أوامر الطوارئ نظام الإجراءات الجزائية. وتختص النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم، وإقامة الدعوى الجزائية العامة، ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.