الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطوارئ

المادة الثانية الثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الطوارئ • الفصل الرابع عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 32 من 32
يُعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة الحادية الثلاثون
عرض كل مواد النظام