المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الطوارئ • الفصل الخامس: إعلان حالة الطوارئ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 7 من 32
يُحدّد الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ الآتي: 1- الحدث الطارئ الذي أُعلنت حالة الطوارئ بسببه. 2- تاريخ سريان العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الأمر الملكي على تاريخ السريان، يُعمل بحالة الطوارئ من تاريخ إعلانها. 3- مدة العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الأمر الملكي على مدة العمل بها، فتنتهي بمضي (ستة أشهر)، ما لم يصدر أمر ملكي بإنهائها قبل ذلك أو بتمديدها. 4- النطاق الجغرافي الخاضع لحالة الطوارئ.