الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطوارئ

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الطوارئ • الفصل الخامس: إعلان حالة الطوارئ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 9 من 32
لا يُرتب مجرد إعلان حالة الطوارئ حقًّا لأي شخص طبيعي أو اعتباري تجاه المملكة أو الجهات العامة أو أي من منسوبيها، أو تجاه أي شخصٍ آخر، عدا ما ورد في النظام أو ما ينص عليه في إعلان حالة الطوارئ.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام