الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات • الفصل الأول: آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 39
1- على الجهة الحكومية تطبيق آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني على المنتجات الوطنية -غير المدرجة في القائمة الإلزامية- في جميع العقود. 2- يُمنح المنتج الوطني تفضيلاً سعريًّا وذلك بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، ويجوز زيادة النسبة باتفاق الهيئة والمركز، على أن توضح النسبة المعدلة في وثائق المنافسة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام