المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات • الفصل الأول: آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 39
يلتزم المتعاقد مع الجهة الحكومية بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند شراء ما يحتاج إليه من مواد أو أدوات للعقد -محل التنفيذ- وفقاً للمعادلة المشار إليها في الفقرة (1(من المادة)الحادية عشرة) من اللائحة.