الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

المادة السادسة والعشرون

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات • الفصل الثالث: آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 26 من 39
تسري الأحكام الواردة في المادة (الخامسة عشرة(والفقرة)2(من المادة)السادسة عشرة(والمادة)السابعة عشرة(والمادة)التاسعة عشرة(والمادة)العشرين(والمادة)الحادية والعشرين(والمادة)الثانية والعشرين) من اللائحة؛ عند تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.
عرض على BOE
المادة الخامسة والعشرونالمادة السابعة والعشرون
عرض كل مواد النظام