المادة الثامنة والعشرون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات • الباب الثالث: الغرامات
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 28 من 39
دون إخلال بحق الجهة الحكومية في تقييم أداء المتعاقد بحسب المادة (السادسة)، تُوقع الغرامة المناسبة في حال مخالفة أحكام اللائحة وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.