المادة الثانية والثلاثون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات • الباب الثالث: الغرامات
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 32 من 39
توقع الجهة الحكومية غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة العقد في حال عدم تسليم المتعاقد التقرير النهائي -المشار إليه في الفقرة (1(من المادة)الثانية والعشرين) من اللائحة- خلال المدة الواردة في وثائق المنافسة، ويتم احتساب الغرامة وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.