المادة التاسعة والثلاثون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات • الباب الرابع: أحكام ختامية
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 39 من 39
يعمل باللائحة اعتباراً من تاريخ العمل بالنظام، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.