المادة السادسة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات • الباب الأول : التعريفات والأحكام العامة
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 39
1- تعد الهيئة الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي، وترفعها إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ لتضمينها في نماذج العقود ووثائق المنافسة ونماذج تقييم أداء المتعاقد. 2- على الجهة المختصة بالشراء الموحد أن تعرض على الهيئة وثائق المنافسة للأعمال والمشتريات التي تساوي تكلفتها التقديرية قيمة العقود العالية القيمة، أو تتجاوزها؛ لمراجعة الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي، والرد على الجهة المختصة بالشراء الموحد بالمرئيات والملحوظات حيالها إن وجدت. 3- تقيّم الجهة الحكومية أداء المتعاقد فيما يخص التزامه بأحكام اللائحة وفقاً لنموذج تقييم أداء المتعاقد المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.