الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني • قرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 15
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة، وذلك بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام