الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني • قرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 5 من 15
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس. ب- ما لا يتجاوز (خمسة(ممثلين من الجهات الحكومية. ج- ما لا يتجاوز)ثلاثة) أشخاص من القطاع الخاص. 2- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب(من الفقرة)1(من هذه المادة عن المرتبة)الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- يرفع رئيس المجلس إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ما يتصل بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب(من الفقرة)1) من هذه المادة، تمهيداً لصدور أمر من رئيس مجلس الوزراء بذلك. 4- يصدر بتعيين الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج(من الفقرة)1) من هذه المادة أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس. 5- فيما عدا رئيس المجلس والرئيس، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. 6- لرئيس المجلس إنابة من يراه لرئاسة المجلس -في حال غيابه- من ممثلي الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب(من الفقرة)1) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام