المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام السياحة • قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 15 من 19
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر(لا يقل عدد أعضائها عن)ثلاثة)، يكون أحدَهم مختصٌ في الأنظمة؛ وذلك للنظر في مخالفات النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة(من النظام باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة)5) من المادة نفسها. 2- تحدد اللائحة آلية عمل اللجنة، ويحدد الوزير مكافآت أعضائها بقرار منه.