نظام السياحةالمادة التاسعة عشرةالوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام السياحة • قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـأنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 19 من 19يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثامنة عشرةعرض كل مواد النظام