الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السياحة

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام السياحة • قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 6 من 19
1- تُحدّد الوجهات السياحية -وما يتصل بها- بقرارٍ من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير، وبخاصة ما يأتي: أ - تحديد المقوّمات السياحية المراد استغلالها، والأنشطة السياحية المستهدفة. ب - بيان بعقارات الدولة أو بالعقارات المخصصة للجهات الحكومية في الوجهة السياحية. ج - المتطلبات اللازمة لحماية البيئة وضمان تطبيق المعايير البيئية، وفقاً لأحكام نظام البيئة. د - ما يتصل بالمسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات المسندة لأي من الجهات الحكومية، من أجل اقتراح مشاركة الوزارة في تلك المسؤوليات أو الاختصاصات أو الصلاحيات أو نقلها إليها في حدود الوجهة السياحية. هـ - متطلبات التخطيط العمراني للوجهة السياحية. و - إعداد ضوابط التصرف بالوجهة السياحية من أجل تطويرها واستثمارها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. ز - وضع المعايير والاشتراطات والآليات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية في الوجهة السياحية. ح - تحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على المنطقة في الوجهة السياحية. وتبين اللائحة المتطلبات الأخرى اللازمة لتحديد الوجهات السياحية وما يتصل بها. 2- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز اقتراح تحديد أي وجهة سياحية إلا بعد التنسيق مع الوزارة. 3- تعمل الوزارة مع الهيئة العامة لعقارات الدولة على تحديد الوجهات السياحية المملوكة للدولة التي ترى الوزارة قابليتها للتنمية السياحية، المشار إليها في الفقرة (ب / 1) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام