الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السياحة

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام السياحة • قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 8 من 19
دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يصدر بقرار من الوزير-بالتنسيق مع الجهات المختصة- قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة لها.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام