المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مطاحن إنتاج الدقيق • قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 1 من 29
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- النظام: نظام مطاحن إنتاج الدقيق. 2- المؤسسة: المؤسسة العامة للحبوب. 3- المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. 4- الرئيس: رئيس المجلس. 5- المحافظ: محافظ المؤسسة. 6- المطاحن: مطاحن إنتاج الدقيق. 7- شركات المطاحن: شركات مطاحن إنتاج الدقيق. 8- اللجنة: لجنة النظر في المخالفات الناشئة من تطبيق أحكام النظام، والبت في التظلمات المقدمة في شأنها. 9- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.