المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مطاحن إنتاج الدقيق • قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 18 من 29
تلتزم شركات المطاحن بتقديم ما تطلبه المؤسسة من معلومات، وعلى المؤسسة المحافظة على سرية المعلومات، وعدم الإفصاح عنها للغير إلا وفقاً لما تقضي به الأنظمة.