المادة الثالثة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مطاحن إنتاج الدقيق • قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 23 من 29
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح بواحدة من العقوبات الآتية: أ ـ الإنذار. ب ـ تعليق النشاط أو جزء منه لمدة تحددها اللوائح. ج ـ غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريـال. د ـ إلغاء الترخيص. على أن يراعى في جميع الحالات أن يتم استرداد المبالغ المحصلة نتيجة المخالفة.