الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مطاحن إنتاج الدقيق

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مطاحن إنتاج الدقيق • قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 8 من 29
يجوز لشركات المطاحن إنشاء صوامع لتخزين احتياجاتها التشغيلية، بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقاً للشروط التي تبينها اللوائح.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام