الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المواد الهيدروكربونية

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد الهيدروكربونية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 12 من 30
تمنح الحكومة الرخصة، وفقاً للإجراءات والسياسات التي تضعها من وقت لآخر، والتي تُحدد فيها الشروط والأحكام المتعلقة بمنح الرخصة بما لا يتعارض مع أحكام النظام، وتشمل الرخصة - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي: 1- منطقة الرخصة. 2- نطاق النشاط المصرح به. 3- مدة الرخصة. 4- المتطلبات التي يجب على المرخص له الالتزام بها عند القيام بالعمليات الهيدروكربونية. 5- التزامات التخلي عن أجزاء من منطقة الرخصة. 6- المعايير المحددة لتقييم الالتزام بالرخصة والآثار المترتبة على عدم الالتزام وأسباب إنهاء الرخصة وما يترتب على إنهائها أو انتهائها بما في ذلك أحكام أيلولة الممتلكات وتسليمها للدولة. 7- أحكام تعديل الرخصة وتمديدها وتجديدها. 8- التزامات المرخص له بخصوص توطين الوظائف، وتحويل الرخصة، وسرية المعلومات. 9- تمديد مدة أداء التزامات المرخص له المتأثرة بالقوة القاهرة وما يترتب على ذلك التمديد.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام