المادة السادسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد الهيدروكربونية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 26 من 30
لا يجوز للمرخص له دون موافقة خطية مسبقة من الوزير إحالة أي جزء من الحقوق والالتزامات الناشئة من الرخصة أو نقله أو رهنه.