المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد الهيدروكربونية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 6 من 30
لا يجوز ممارسة أي عملية هيدروكربونية دون الحصول على رخصة، وتظل الحكومة -أو من تعيّنه- محتفظة بالحق في التنقيب عن أي ثروة طبيعية غير المواد الهيدروكربونية في منطقة الرخصة واستغلالها، ويمارس هذا الحق بصورة لا تخل بحقوق المرخص له ولا تعيق العمليات الهيدروكربونية التي يقوم بها.