المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب الثالث التزامات السلامة العامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 37
يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد أن يضع على المنتج: اسمه الشخصي أو اسمه التجاري أو علاماته التجارية، وتفاصيل الاتصال به. وتحدد اللوائح شروط وكيفية وضع هذه البيانات.