المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب الثاني أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 37
يهدف النظام إلى حماية المستهلك من خلال منع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة، وبيان أسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر المرتبطة بتلك المنتجات.