الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام سلامة المنتجات

المادة الحادية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب الخامس جهات تقويم المطابقة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 21 من 37
تلتزم الجهات المقبولة بالمحافظة على السرية المهنية في كل ما يتعلق بالوقائع والممارسات والمعلومات التي تطلع عليها من خلال المهمات الموكولة إليها في إطار القبول.
عرض على BOE
المادة العشرونالمادة الثانية والعشرون
عرض كل مواد النظام