المادة الثامنة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب السادس مراقبة الأسواق
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 28 من 37
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.