الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام سلامة المنتجات

المادة الثالثة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب الثامن إيقاع العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 33 من 37
1- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة(أعضاء، على أن يكون من بينهم)ثلاثة) مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها. 2- تتولى اللجنة الآتي: أ- فرض إجراءات تصحيحية على المشغل الاقتصادي، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح. ب- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب(و)ج(من الفقرة)1(من المادة)الرابعة والثلاثين) من النظام. ج- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المنتج محل المخالفة. 3- تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًاً من تاريخ إبلاغه بالقرار. 4- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثونالمادة الرابعة والثلاثون
عرض كل مواد النظام